الشيخ علي المروجي القزويني

26

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

بهذا الأصل [ 1 ] أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل بيد المسلم [ 2 ] ، مع أنّ الإمام عليه السّلام قال لحفص بن غياث - بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك ، ويجوز الشهادة بمجرّد اليد - : « أنّه [ 3 ] لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق » ، فيدلّ [ 4 ] بفحواه على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال المسلمين ، مضافا [ 5 ]